responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 169

انصرف إلى الاثني عشرية و قيل إلى مجتنبي الكبائر و الأول أشبه.

و لو وقف على الشيعة فهو الإمامية و الجارودية دون غيرهم من فرق الزيدية.

و هكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيها كل من أطلقت عليه ف‌ لو وقف على الإمامية كان للاثنى عشرية و لو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علي ع و كذا لو علقهم بنسبة إلى أب كان لكل من انتسب إليه بالأبوة.

كالهاشميين فهو لمن انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب ع و الحارث و العباس و أبي لهب.

و الطالبيين فهو لمن ولده أبو طالب ع و يشترك الذكور و الإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظرا إلى العرف و فيه خلاف للأصحاب.

و لو وقف على الجيران رجع إلى العرف و قيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا و هو حسن و قيل إلى أربعين دارا من كل جانب و هو مطرح.

و لو وقف على مصلحة فبطل رسمها صرف في وجوه البر.

و لو وقف في وجوه البر و أطلق صرف في الفقراء و المساكين و كل مصلحة يتقرب بها إلى الله سبحانه و تعالى.

و لو وقف على بني تميم صح و يصرف إلى من يوجد منهم و قيل لا يصح لأنهم مجهولون و الأول هو المذهب.

و لو وقف على الذمي جاز لأن الوقف تمليك فهو كإباحة المنفعة و قيل لا يصح لأنه يشترط فيه نية القربة إلا على أحد الأبوين.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست