نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 167
و يصح إقباضها.
فلا يصح وقف
ما ليس بعين كالدين و كذا لو قال وقفت فرسا أو ناضحا أو دارا و لم يعين و يصح وقف
العقار و الثياب و الأثاث و الآلات المباحة و ضابطه كل ما يصح الانتفاع به منفعة
محللة مع بقاء عينه.
و كذا يصح
وقف الكلب المملوك و السنور لإمكان الانتفاع به.
و لا يصح
وقف الخنزير لأنه لا يملكه المسلم و لا وقف الآبق لتعذر التسليم.
و هل يصح
وقف الدنانير و الدراهم قيل لا و هو الأظهر لأنه لا نفع لها إلا بالتصرف فيها و
قيل يصح لأنه قد يفرض لها نفع مع بقائها.
و لو وقف ما
لا يملكه لم يصح وقفه و لو أجاز المالك قيل يصح لأنه كالوقف المستأنف و هو حسن.
و يصح وقف
المشاع و قبضه كقبضه في البيع.
القسم
الثاني في شرائط الواقف
و يعتبر فيه
البلوغ و كمال العقل و جواز التصرف و في وقف من بلغ عشرا تردد و المروي جواز صدقته
و الأولى المنع ل توقف رفع الحجر على البلوغ و الرشد.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 167