responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 162

الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن

و لو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن و فيه تردد.

السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه

و لا تبطل وكالته لعدم التنافي و لو باع الوكيل ما تعدى فيه و سلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك.

السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز

و فيه تردد و كذا في النكاح

السابع في التنازع

و فيه مسائل

الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر

لأنه ا لأصل.

و لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين.

و قد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر غالبا و لو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره (لقوله ع:

و اليمين على من أنكر).

الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل

فإن كان

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست