الخامسة الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن
و لو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقبض ضمن و فيه تردد.
السادسة إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه
و لا تبطل وكالته لعدم التنافي و لو باع الوكيل ما تعدى فيه و سلمه إلى المشتري برئ من ضمانه لأنه تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك.
السابعة إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز
و فيه تردد و كذا في النكاح
السابع في التنازع
و فيه مسائل
الأولى إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول المنكر
لأنه ا لأصل.
و لو اختلفا في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين.
و قد يتعذر إقامة البينة بالتلف غالبا فاقتنع بقوله دفعا لالتزام ما تعذر غالبا و لو اختلفا في التفريط فالقول قول منكره (لقوله ع:
و اليمين على من أنكر).
الثانية إذا اختلفا في دفع المال إلى الموكل
فإن كان