نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 16
و لو كان العاقد واحدا عن اثنين كالأب و الجد كان الخيار ثابتا ما لم
يشترط سقوطه أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول.
الثاني
خيار الحيوان
و الشرط فيه
كله ثلاثة أيام للمشتري خاصة دون البائع على الأظهر.
و يسقط
باشتراط سقوطه في العقد و بالتزامه بعده و بإحداثه فيه حدثا كوطئ الأمة و قطع
الثوب و بتصرفه فيه سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو لم يكن كالهبة قبل القبض و
الوصية.
الثالث
خيار الشرط
و هو بحسب
ما يشترطانه أو أحدهما لكن يجب أن يكون مدة مضبوطة و لا يجوز أن يناط بما يحتمل
الزيادة و النقصان كقدوم الحاج و لو شرط كذلك بطل البيع.
و لكل منهما
أن يشترط الخيار لنفسه و لأجنبي و له مع الأجنبي و يجوز اشتراط المؤامرة و اشتراط
مدة يرد البائع فيها الثمن إذا شاءه و يرتجع المبيع.
الرابع
خيار الغبن
من اشترى
شيئا و لم يكن من أهل الخبرة و ظهر فيه غبن لم تجر العادة بالتغابن به كان له فسخ
العقد إذا شاء و لا يسقط ذلك الخيار بالتصرف إذا لم يخرج عن الملك أو يمنع مانع من
رده كالاستيلاد في الأمة و العتق و لا يثبت به أرش.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 16