responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 151

كتاب الوكالة

و هو يستدعي بيان فصول

الأول في العقد

و هو استنابة في التصرف و لا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.

و لو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب.

و أما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه و قد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع.

و لو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة ل‌ أن الغائب يوكل و القبول يتأخر.

و من شرطها أن تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف جاز.

و لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر و لو وكله مطلقا لم يصح على قول و الوجه الجواز.

و هي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل و مع غيبته و للموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست