كتاب الوكالة
و هو يستدعي بيان فصول
الأول في العقد
و هو استنابة في التصرف و لا بد في تحققه من إيجاب دال على القصد كقوله وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك.
و لو قال وكلتني فقال نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفى في الإيجاب.
و أما القبول فيقع باللفظ كقوله قبلت أو رضيت أو ما شابهه و قد يكون بالفعل كما إذا قال وكلتك في البيع فباع.
و لو تأخر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحة ل أن الغائب يوكل و القبول يتأخر.
و من شرطها أن تقع منجزة فلو علقت بشرط متوقع أو وقت متجدد لم تصح نعم لو نجز الوكالة و شرط تأخير التصرف جاز.
و لو وكله في شراء عبد افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر و لو وكله مطلقا لم يصح على قول و الوجه الجواز.
و هي عقد جائز من طرفيه فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل و مع غيبته و للموكل أن يعزله بشرط أن يعلمه العزل.