نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 15
الأشبه و كذا حكم النجش و هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.
الثانية
الاحتكار مكروه
و قيل حرام
و الأول أشبه و إنما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و قيل و في
الملح بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن و لا يوجد بائع و لا باذل و شرط آخرون أن
يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين و يجبر المحتكر على البيع و لا
يسعر عليه و قيل يسعر و الأول أظهر
الفصل
الثالث في الخيار
و النظر في
أقسامه و أحكامه
أما
أقسامه فخمسة
الأول
خيار المجلس
ف إذا حصل
الإيجاب و القبول انعقد البيع و لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس و
لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من
التخاير.
و يسقط
باشتراط سقوطه في العقد و بمفارقة كل واحد منهما صاحبه و لو بخطوة و بإيجابهما
إياه أو أحدهما و رضا الآخر و لو التزم أحدهما سقط خيار دون صاحبه و لو خيره فسكت
فخيار الساكت باق و كذا الآخر و قيل فيه يسقط و الأول أشبه.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 15