responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 15

الأشبه و كذا حكم النجش و هو أن يزيد لزيادة من واطأه البائع.

الثانية الاحتكار مكروه

و قيل حرام و الأول أشبه و إنما يكون في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن و قيل و في الملح بشرط أن يستبقيها للزيادة في الثمن و لا يوجد بائع و لا باذل و شرط آخرون أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيام و في الرخص أربعين و يجبر المحتكر على البيع و لا يسعر عليه و قيل يسعر و الأول أظهر

الفصل الثالث في الخيار

و النظر في أقسامه و أحكامه

أما أقسامه فخمسة

الأول خيار المجلس

ف‌ إذا حصل الإيجاب و القبول انعقد البيع و لكل من المتبايعين خيار الفسخ ما داما في المجلس و لو ضرب بينهما حائل لم يبطل الخيار و كذا لو أكرها على التفرق و لم يتمكنا من التخاير.

و يسقط باشتراط سقوطه في العقد و بمفارقة كل واحد منهما صاحبه و لو بخطوة و بإيجابهما إياه أو أحدهما و رضا الآخر و لو التزم أحدهما سقط خيار دون صاحبه و لو خيره فسكت فخيار الساكت باق و كذا الآخر و قيل فيه يسقط و الأول أشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست