responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 149

السادسة من استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر

إلا أن يشترط على الأجير.

السابعة إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه

و كذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.

الثامنة صاحب الحمام لا يضمن

إلا ما أودع و فرط في حفظه أو تعدى فيه.

التاسعة إذا أسقط الأجرة بعد تحققها في الذمة صح

و لو أسقط المنفعة المعينة لم تسقط لأن الإبراء لا يتناول إلا ما هو في الذمم.

العاشرة إذا آجر عبده ثم أعتقه لم تبطل الإجارة

و يستوفي المنفعة التي تناولها العقد و لا يرجع العبد على المولى بأجرة مثل عمله بعد العتق و لو آجر الوصي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن و صحت في المحتمل و لو اتفق البلوغ فيه و هل للصبي الفسخ بعد بلوغه قيل نعم و فيه تردد.

الحادية عشرة إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك

لم يضمنه صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا.

الثانية عشرة إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملا

فإن كان ممن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسال و القصار فله أجرة مثل عمله و إن لم تكن له عادة و كان العمل مما له أجرة فله المطالبة لأنه أبصر بنيته و إن لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدعيها.

الثالثة عشرة كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر

كالخيوط في الخياطة و المداد في الكتابة و يدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم إلا بها

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست