نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 148
الثالث في أحكامها
و فيه مسائل
الأولى
إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا
كان له
الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان و لو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.
الثانية
إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان
و لو اختلفا
في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة و قيل القول قول المستأجر على كل حال
و هو أشبه.
الثالثة
من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر
إلا أن يحدث
فيه ما يستبيح به الفضل و لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك و لو سلم من
غير إذن ضمن.
الرابعة
يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها
و لو أهمل
ضمن.
الخامسة
إذا أفسد الصانع ضمن
و لو كان
حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق
موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان و كذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو
يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة و لو احتاط و اجتهد أما لو تلف في يد الصانع لا
بسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن على الأصح و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان
إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 148