responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 148

الثالث في أحكامها

و فيه مسائل

الأولى إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا

كان له الفسخ أو الرضا بالأجرة من غير نقصان و لو كان العيب مما يفوت به بعض المنفعة.

الثانية إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان

و لو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة و قيل القول قول المستأجر على كل حال و هو أشبه.

الثالثة من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر

إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل و لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذن المالك و لو سلم من غير إذن ضمن.

الرابعة يجب على المستأجر سقي الدابة و علفها

و لو أهمل ضمن.

الخامسة إذا أفسد الصانع ضمن

و لو كان حاذقا كالقصار يحرق الثوب أو يخرق أو الحجام يجني في حجامته أو الختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حد الختان و كذا البيطار مثل أن يحيف على الحافر أو يفصد فيقتل أو يجني ما يضر الدابة و لو احتاط و اجتهد أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط و لا تعد لم يضمن على الأصح و كذا الملاح و المكاري لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست