نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 142
و إذا وقف المؤجر على عيب في الأجرة سابق على القبض كان له الفسخ أو
المطالبة بالعوض إن كانت الأجرة مضمونة و إن كانت معينة كان له الرد أو الأرش و لو
أفلس المستأجر بالأجرة فسخ المؤجر إن شاء.
و لا يجوز
أن يؤجر المسكن و لا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس
الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت و كذا لو سكن بعض الملك لم يجز أن يؤجر
الباقي بزيادة عن الأجرة و الجنس واحد و يجوز بأكثرها.
و لو
استأجره ليحمل له متاعا إلى موضع معين بأجرة في وقت معين فإن قصر عنه نقص من أجرته
شيئا جاز و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم تجز و كان له أجرة المثل.
و إذا قال
آجرتك كل شهر بكذا صح في شهر و له في الزائد أجرة المثل إن سكن و قيل تبطل لتجهيل
الأجرة و الأول أشبه.
تفريعان
الأول لو
قال إن خطته فارسيا فلك درهم
و إن خطته
روميا فلك درهمان صح.
الثاني لو
قال إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان
و في غد
درهم فيه تردد أظهره الجواز و يستحق الأجير الأجرة بنفس العمل سواء كان في ملكه أو
ملك المستأجر و منهم من فرق و لا يتوقف تسليم أحدهما على الآخر و كل موضع يبطل فيه
عقد الإجارة تجب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 142