responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 139

فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة و قيل القول قول المالك في عدم العارية فإذا حلف سقطت دعوى الراكب و يثبت عليه أجرة المثل لا المسمى و هو أشبه و لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك يدعي عقدا و هذا ينكره.

السابعة إذا استعار شيئا لينتفع به في شي‌ء فانتفع به في غيره ضمن

و إن كان له أجرة لزمته أجرة مثله.

الثامنة إذا جحد العارية بطل استيمانه

و لزمه الضمان مع ثبوت الإعارة.

التاسعة إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه

و لو ادعى الرد فالقول قول المالك مع يمينه.

العاشرة لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف

إذا لم يكن لها مثل و قيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف و الأول أشبه و لو اختلفا في القيمة كان القول قول المستعير و قيل القول قول المالك و الأول أشبه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست