نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 139
فالقول قول الراكب لأن المالك مدعي للأجرة و قيل القول قول المالك في
عدم العارية فإذا حلف سقطت دعوى الراكب و يثبت عليه أجرة المثل لا المسمى و هو
أشبه و لو كان الاختلاف عقيب العقد من غير انتفاع كان القول قول الراكب لأن المالك
يدعي عقدا و هذا ينكره.
السابعة
إذا استعار شيئا لينتفع به في شيء فانتفع به في غيره ضمن
و إن كان له
أجرة لزمته أجرة مثله.
الثامنة
إذا جحد العارية بطل استيمانه
و لزمه
الضمان مع ثبوت الإعارة.
التاسعة
إذا ادعى التلف فالقول قوله مع يمينه
و لو ادعى
الرد فالقول قول المالك مع يمينه.
العاشرة
لو فرط في العارية كان عليه قيمتها عند التلف
إذا لم يكن
لها مثل و قيل أعلى القيم من حين التفريط إلى وقت التلف و الأول أشبه و لو اختلفا
في القيمة كان القول قول المستعير و قيل القول قول المالك و الأول أشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 139