نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 136
من العين شيء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط
ذلك في العارية.
و لا يجوز
للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط
عليه و لو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز لأن ملك المحرم زال عنه
بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك.
و لو
استعاره من الغاصب و هو لا يعلم كان الضمان على الغاصب و للمالك إلزام المستعير
بما استوفاه من المنفعة و يرجع على الغاصب لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض و
الوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب و كذا لو تلفت العين في يد المستعير.
أما لو كان
عالما كان ضامنا و لم يرجع على الغاصب و لو أغرم الغاصب رجع على المستعير
الثالث في
العين المعارة
و هي كل ما
يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب و الدابة و تصح استعارة الأرض للزراعة و الغرس
و البناء و يقتصر المستعير على القدر المأذون فيه و قيل يجوز أن يستبيح ما دونه في
الضرر كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع و الأول أشبه.
و كذا يجوز
استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب و الكلب
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 136