responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 136

من العين شي‌ء أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن إلا أن يشترط ذلك في العارية.

و لا يجوز للمحرم أن يستعير من محل صيدا لأنه ليس له إمساكه و لو أمسكه ضمنه و إن لم يشترط عليه و لو كان الصيد في يد محرم فاستعاره المحل جاز لأن ملك المحرم زال عنه بالإحرام كما يأخذ من الصيد ما ليس بملك.

و لو استعاره من الغاصب و هو لا يعلم كان الضمان على الغاصب و للمالك إلزام المستعير بما استوفاه من المنفعة و يرجع على الغاصب لأنه أذن له في استيفائها بغير عوض و الوجه تعلق الضمان بالغاصب حسب و كذا لو تلفت العين في يد المستعير.

أما لو كان عالما كان ضامنا و لم يرجع على الغاصب و لو أغرم الغاصب رجع على المستعير

الثالث في العين المعارة

و هي كل ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب و الدابة و تصح استعارة الأرض للزراعة و الغرس و البناء و يقتصر المستعير على القدر المأذون فيه و قيل يجوز أن يستبيح ما دونه في الضرر كأن يستعير أرضا للغرس فيزرع و الأول أشبه.

و كذا يجوز استعارة كل حيوان له منفعة كفحل الضراب و الكلب

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست