responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 134

فإن أخر مع التمكن ضمن و لو سلمها إلى زوجته لتحرزها ضمن.

التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات و جهلت عينها

قيل تخرج من أصل تركته و لو كان له غرماء و ضاقت التركة حاصهم المستودع و فيه تردد.

العاشرة إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان

فإن صدق أحدهما قبل و إن أكذبهما فكذلك و إن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لهما مالك و إن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين.

الحادية عشرة إذا فرط و اختلفا في القيمة

فالقول قول المالك مع يمينه و قيل القول قول الغارم مع يمينه و هو أشبه.

الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث

فإن كانوا جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم و لو سلمها إلى البعض من غير إذن ضمن حصص الباقين

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست