responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 133

ثم لا يضمن و لا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف و لو سافر و الحال هذه ضمن.

الثانية لا يبرأ المودع إلا بردها إلى المالك أو وكيله

فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر و مع عدم العذر يضمن و لو فقد الحاكم و خشي تلفها جاز إيداعها من ثقة و لو تلفت لم يضمن.

الثالثة لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة

ضمن.

الرابعة إذا أراد السفر فدفنها

ضمن إلا أن يخشى المعاجلة.

الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ

و لو جدد المالك له الاستيمان برئ و كذا لو أبرأه من الضمان و لو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها و لا ضمان.

السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف أو ادعى الرد و لا بينة

فالقول قوله و للمالك إحلافه على الأشبه.

أما لو دفعها إلى غير المالك و ادعى الإذن فأنكر ف‌ القول قول المالك مع يمينه و لو صدقه على الإذن لم يضمن و إن ترك الإشهاد على الأشبه.

السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها ثم ادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه

لا شتغال ذمته بالضمان و لو قيل تسمع دعواه و تقبل بينته كان حسنا.

الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست