responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 132

القسم الثاني في التعدي

مثل أن يلبس الثوب أو يركب الدابة أو يخرجها من حرزها لينتفع بها.

نعم لو نوى الانتفاع لم يضمن بمجرد النية.

و لو طلبت منه فامتنع من الرد مع القدرة ضمن و كذا لو جحدها ثم قامت عليه بينة أو اعترف بها.

و يضمن لو خلطها بماله بحيث لا يتميز و كذا لو أودعه مالا في كيس مختوم ففتح ختمه و كذا لو أودعه كيسين فمزجهما.

و كذا لو أمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لأثقل أو لأسهل فآجرها لأشق كالقطن و الحديد.

و لو جعلها المالك في حرز مقفل ثم أودعها ففتح المودع الحرز و أخذ بعضها ضمن الجميع و لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت مودعة في حرز المودع فأخذ بعضها ضمن ما أخذ و لو أعاد بدله لم يبرأ و لو أعاده و مزجه بالباقي ضمن ما أخذه و لو أعاد بدله و مزجه ببقية الوديعة مزجا لا يتميز ضمن الجميع

الثالث في اللواحق

و فيه مسائل

الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست