التاسعة خراج الأرض على المالك
إلا أن يشترط على العامل أو بينهما.
العاشرة الفائدة تملك بالظهور
و تجب الزكاة فيها على كل واحد منهما إذا بلغ نصيبه نصابا.
تتمة
إذا دفع أرضا إلى رجل ليغرسها على أن الغرس بينهما كانت المغارسة باطلة و الغرس لصاحبه.
و لصاحب الأرض إزالته و له الأجرة لفوات ما حصل الإذن بسببه و عليه أرش النقصان ب القلع.
و لو دفع القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الغارس و كذا لو دفع الغارس الأجرة لم يجبر صاحب الأرض على التبقية