نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 127
الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة
ف إن بذل
العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار.
و إن تعذر
ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل و لو لم يفسخ و تعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن
يشهد أنه يستأجر عنه و يرجع عليه على تردد و لو لم يشهد لم يرجع.
السادسة
إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر
ف القول
قوله مع يمينه و بتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجر من يكون معه من أصل
الثمرة الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح و للمالك رفع يده عما عداه و لو ضم
إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة.
السابعة
إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة
على المساقي لا على المستحق
و لو اقتسما
الثمرة و تلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع و يرجع الغاصب على العامل
بما حصل له و للعامل على الغاصب أجرة عمله أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له و
قيل له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية و الأول أشبه إلا بتقدير
أن يكون العامل عالما به.
الثامنة
ليس للعامل أن يساقي غيره
لأن
المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 127