responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 127

الخامسة إذا هرب العامل لم تبطل المساقاة

ف‌ إن بذل العمل عنه باذل أو دفع إليه الحاكم من بيت المال ما يستأجر عنه فلا خيار.

و إن تعذر ذلك كان له الفسخ لتعذر العمل و لو لم يفسخ و تعذر الوصول إلى الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه و يرجع عليه على تردد و لو لم يشهد لم يرجع.

السادسة إذا ادعى أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف و أنكر

ف‌ القول قوله مع يمينه و بتقدير ثبوت الخيانة هل يرفع يده أو يستأجر من يكون معه من أصل الثمرة الوجه أن يده لا ترفع عن حصته من الربح و للمالك رفع يده عما عداه و لو ضم إليه المالك أمينا كانت أجرته عن المالك خاصة.

السابعة إذا ساقاه على أصول فبانت مستحقة بطلت المساقاة و الثمرة للمستحق و للعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق

و لو اقتسما الثمرة و تلفت كان للمالك الرجوع على الغاصب بدرك الجميع و يرجع الغاصب على العامل بما حصل له و للعامل على الغاصب أجرة عمله أو يرجع على كل واحد منهما بما حصل له و قيل له الرجوع على العامل بالجميع إن شاء لأن يده عارية و الأول أشبه إلا بتقدير أن يكون العامل عالما به.

الثامنة ليس للعامل أن يساقي غيره

لأن المساقاة إنما تصح على أصل مملوك للمساقي.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست