responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 125

أما لو شرط أن يعمل الغلام لخاص العامل لم يجز و فيه تردد و الجواز أشبه و كذا لو شرط عليه أجرة الأجراء أو شرط خروج أجرتهم صح منهما

الخامس في الفائدة

و لا بد أن يكون للعامل جزء منها مشاعا فلو أضرب عن ذكر الحصة بطلت المساقاة و كذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة لم تصح المساقاة و كذا لو شرط لنفسه شيئا معينا و ما زاد بينهما و كذا لو قدر لنفسه أرطالا و للعامل ما فضل أو عكس و كذا لو جعل حصته نخلات بعينها و للآخر ما عداها.

و يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر إذا كان العامل عالما بمقدار كل نوع.

و لو شرط مع الحصة من النماء حصة من الأصل الثابت لم يصح لأن مقتضى المساقاة جعل الحصة من الفائدة و فيه تردد.

و لو ساقاه بالنصف إن سقى بالناضح و بالثلث إن سقى بالسائح بطلت المساقاة لأن الحصة لم تتعين و فيه تردد.

و يكره أن يشترط رب الأرض على العامل مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة لكن يجب الوفاء بالشرط و لو تلفت الثمرة لم يلزم

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست