responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 124

أما لو ساقاه على ودي مغروس إلى مدة يحمل مثله فيها غالبا صح و لو لم يحمل فيها و إن قصرت المدة المشترطة عن ذلك غالبا أو كان الاحتمال على السواء لم يصح

الثالث في المدة

و يعتبر فيها شرطان أن تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة و النقصان و أن يكون مما يحصل فيها الثمرة غالبا

الرابع في مفاد العمل

العمل و إطلاق المساقاة يقتضي قيام العامل بما فيه زيادة النماء من الرفق و إصلاح الأجاجين و إزالة الحشيش المضر بالأصول و تهذيب الجريد و السقي و التلقيح و العمل بالناضح و تعديل الثمرة و اللقاط و إصلاح موضع التشميس و نقل الثمرة إليه و حفظها و قيام صاحب الأصل ببناء الجدار و عمل ما يستسقى به من دولاب أو دالية و إنشاء النهر و الكش للتلقيح.

و قيل يلزم ذلك العامل و هو حسن لأن به يتم التلقيح و لو شرط شيئا من ذلك على العامل صح بعد أن يكون معلوما.

و لو شرط العامل على رب الأصول عمل العامل له بطلت المساقاة لأن الفائدة لا تستحق إلا بالعمل.

و لو أبقى العامل شيئا من عمله في مقابلة الحصة من الفائدة و شرط الباقي على رب الأصول جاز و لو شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز لأنه ضم مال إلى مال.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست