كتاب المساقاة
و أما المساقاة فهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها و النظر فيها يستدعي فصولا
الأول في العقد
و صيغة الإيجاب أن تقول ساقيتك أو عاملتك أو سلمت إليك أو ما أشبهه.
و هي لازمة كالإجارة و يصح قبل ظهور الثمرة و هل تصح بعد ظهورها فيه تردد و الأظهر الجواز بشرط أن يبقى للعامل عمل و إن قل بما يستزاد به الثمرة.
و لا تبطل بموت المساقي و لا بموت العامل على الأشبه
الثاني في ما يساقى عليه
و هو كل أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.
ف تصح المساقاة على النخل و الكرم و شجر الفواكه و فيما لا ثمر له إذا كان له ورق ينتفع به كالتوت و الحناء على تردد.
و لو ساقى على ودي أو شجر غير ثابت لم يصح اقتصارا على موضع الوفاق.