responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 119

و لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و ما زاد عليه بينهما لم يصح لجواز أن لا تحصل الزيادة.

أما لو شرط أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة قيل يصح و قيل يبطل و الأول أشبه.

و تكره إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها و المنع أشبه و أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.

الثاني تعيين المدة

و إذا شرط مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ف‌ وجهان أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا فيبني على العادة كالقراض و الآخر يبطل لأنه عقد لازم فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر لأن أمد الزرع غير مضبوط و هو أشبه.

و لو مضت المدة و الزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل الله سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية.

و إن اتفقا على التبقية جاز بعوض و غيره لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة الزائدة.

و لو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة بطل العقد

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست