نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 119
و لو شرط أحدهما قدرا من الحاصل و ما زاد عليه بينهما لم يصح لجواز
أن لا تحصل الزيادة.
أما لو شرط
أحدهما على الآخر شيئا يضمنه له من غير الحاصل مضافا إلى الحصة قيل يصح و قيل يبطل
و الأول أشبه.
و تكره
إجارة الأرض للزراعة بالحنطة أو الشعير مما يخرج منها و المنع أشبه و أن يؤجرها
بأكثر مما استأجرها به إلا أن يحدث فيها حدثا أو يؤجرها بجنس غيرها.
الثاني
تعيين المدة
و إذا شرط
مدة معينة بالأيام أو الأشهر صح و لو اقتصر على تعيين المزروع من غير ذكر المدة ف
وجهان أحدهما يصح لأن لكل زرع أمدا فيبني على العادة كالقراض و الآخر يبطل لأنه
عقد لازم فهو كالإجارة فيشترط فيه تعيين المدة دفعا للغرر لأن أمد الزرع غير مضبوط
و هو أشبه.
و لو مضت
المدة و الزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو
من قبل الله سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية.
و إن اتفقا
على التبقية جاز بعوض و غيره لكن إن شرط عوضا افتقر في لزومه إلى تعيين المدة
الزائدة.
و لو شرط في
العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشترطة بطل العقد
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 119