و إن أذن له المالك و قيل يجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح.
السادسة عشرة إذا مات و في يده أموال مضاربه
فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به و إن جهل كانوا فيه سواء ف إن جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا