نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 114
و لو قال لك نصف ربحه صح و كذا لو قال لك ربح نصفه و لو قال لاثنين
لكما نصف الربح صح و كانا فيه سواء و لو فضل أحدهما صح أيضا و إن كان عملهما سواء.
و لو اختلفا
في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه.
و لو دفع
قراضا في مرض الموت و شرط ربحا صح و ملك العامل الحصة.
و لو قال
العامل ربحت كذا و رجع لم يقبل رجوعه و كذا لو ادعى الغلط أما لو قال ثم خسرت أو
قال ثم تلف الربح قبل.
و العامل
يملك حصته من الربح بظهوره و لا يتوقف على وجوده ناضا
الرابع في
اللواحق
و فيه مسائل
الأولى
العامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا عن تفريط أو خيانة
و قوله
مقبول في التلف و هل يقبل في الرد فيه تردد أظهره أنه لا يقبل.
الثانية
إذا اشترى من ينعتق على رب المال
فإن كان
بإذنه صح و ينعتق فإن فضل من المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا و لو كان في
العبد المذكور فضل ضمن رب المال حصة العامل من الزيادة و الوجه الأجرة و إن كان
بغير إذنه و كان الشراء بعين المال بطل و إن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا
أن يذكر رب المال.
الثالثة
لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها
فإن كان
بإذنها بطل النكاح و إن كان بغير إذنها قيل يصح الشراء و قيل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 114