responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 112

الثاني في مال القراض

و من شرطه أن يكون عينا و أن يكون دراهم أو دنانير و في القراض بالنقرة تردد.

و لا يصح بالفلوس و لا بالورق المغشوش سواء كان الغش أقل أو أكثر و لا بالعروض و لو دفع آلة الصيد كالشبكة بحصة فاصطاد كان الصيد للصائد و عليه أجرة الآلة.

و يصح القراض بالمال المشاع و لا بد أن يكون معلوم المقدار و لا يكفي المشاهدة و قيل يصح مع الجهالة و يكون القول قول العامل مع التنازع في قدره.

و لو أحضر مالين و قال قارضتك بأيهما شئت لم ينعقد بذلك قراض و إذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن و لو كان له في يد غاصب مال فقارضه عليه صح و لم يبطل الضمان ف‌ إذا اشترى به و دفع المال إلى البائع برأ لأنه قضى دينه بإذنه.

و لو كان له دين لم يجز أن يجعله مضاربة إلا بعد قبضه و كذا لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ما لم يجدد العقد.

فروع لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم يصح لأن المال ليس بمملوك عند العقد.

و لو مات رب المال و بالمال متاع فأقره الوارث لم يصح لأن الأول بطل و لا يصح ابتداء القراض بالعروض.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست