السابعة إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى و لآخر بيوته العليا و تداعيا الدرجة قضى بها لصاحب العلو مع يمينه
و لو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء و لو تداعيا الصحن قضى منه بما يسلك فيه إلى العلو بينهما و ما خرج عنه لصاحب السفل.
تتمة
إذا تنازع راكب الدابة و قابض لجامها قضى للراكب مع يمينه و قيل هما سواء في الدعوى و الأول أقوى.
أما لو تنازعا ثوبا و في يد أحدهما أكثره فهما سواء و كذا لو تنازعا عبدا و لأحدهما عليه ثياب.
أما لو تداعيا جملا و لأحدهما عليه حمل كان الترجيح لدعواه و لو تداعيا غرفة على بيت أحدهما و بابها إلى غرفة الآخر كان الرجحان لدعوى صاحب البيت