responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 103

و لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان و لا الروازن و لو اختلفا في خص قضى لمن إليه معاقد القمط عملا بالرواية.

الرابعة لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن شريكه

و لو انهدم لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته و كذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو نهر و كذا لا يجبر صاحب السفل و لا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو و لو هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته و كذا لو هدمه بإذنه و شرط إعادته.

الخامسة إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف‌ القول قول صاحب البيت مع يمينه

و لو كان في جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه و لو تنازعا في السقف قيل إن حلفا قضى به لهما و قيل لصاحب العلو و قيل يقرع بينهما و هو حسن.

السادسة إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه

و إن امتنع صاحبها قطعها الجار و لا يتوقف على إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه في الهواء لم يصح على تردد أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست