نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 103
و لا يرجح دعوى أحدهما بالخوارج التي في الحيطان و لا الروازن و لو
اختلفا في خص قضى لمن إليه معاقد القمط عملا بالرواية.
الرابعة
لا يجوز للشريك في الحائط التصرف فيه ببناء و لا تسقيف و لا إدخال خشبة إلا بإذن
شريكه
و لو انهدم
لم يجبر شريكه على المشاركة في عمارته و كذا لو كانت الشركة في دولاب أو بئر أو
نهر و كذا لا يجبر صاحب السفل و لا العلو على بناء الجدار الذي يحمل العلو و لو
هدمه بغير إذن شريكه وجب عليه إعادته و كذا لو هدمه بإذنه و شرط إعادته.
الخامسة
إذا تنازع صاحب السفل و العلو في جدران البيت ف القول قول صاحب البيت مع يمينه
و لو كان في
جدران الغرفة فالقول قول صاحبها مع يمينه و لو تنازعا في السقف قيل إن حلفا قضى به
لهما و قيل لصاحب العلو و قيل يقرع بينهما و هو حسن.
السادسة
إذا خرجت أغصان شجرة إلى ملك الجار وجب عطفها إن أمكن و إلا قطعت من حد ملكه
و إن امتنع
صاحبها قطعها الجار و لا يتوقف على إذن الحاكم و لو صالحه على إبقائه في الهواء لم
يصح على تردد أما لو صالحه على طرحه على الحائط جاز مع تقدير الزيادة أو انتهائها.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 103