responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94

يكبر عند كل رفع رأس من كل ركوع إلا في الخامس و العاشر فإنه يقول سمع الله لمن حمده و أن يقنت خمسة قنوتات.

و أما حكمها فمسائله ثلاث

الأولى إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء

ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى و قيل الحاضرة أولى مطلقا و الأول أشبه.

الثانية إذا اتفق الكسوف في وقت نافلة الليل فالكسوف أولى

و لو خرج وقت النافلة ثم يقضي النافلة.

الثالثة يجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة و ماشيا

و قيل لا يجوز ذلك إلا مع العذر و هو الأشبه

الفصل الرابع في الصلاة على الأموات

و فيه أقسام

الأول من يصلى عليه

و هو كل من كان مظهرا للشهادتين أو طفلا له ست سنين ممن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست