الاستحباب و بتقدير الوجوب هل القنوت واجب و الأظهر لا و بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ الأظهر أنه لا يتعين وجوبا.
الثانية إذا اتفق عيد و جمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة
و على الإمام أن يعلمهم ذلك في خطبته و قيل الترخيص مختص بمن كان نائيا عن البلد كأهل السواد دفعا لمشقة العود و هو الأشبه.
الثالثة الخطبتان في العيدين بعد الصلاة و تقديمهما بدعة
و لا يجب استماعهما بل يستحب.
الرابعة لا ينقل المنبر من الجامع
بل يعمل شبه المنبر من طين استحبابا.
الخامسة إذا طلعت الشمس حرم السفر حتى يصلي صلاة العيد
إن كان ممن تجب عليه و في خروجه بعد الفجر و قبل طلوعها تردد و الأشبه الجواز
الفصل الثالث في صلاة الكسوف
و الكلام في سببها و كيفيتها و حكمها.
أما الأول [في سببها]
فتجب عند كسوف الشمس و خسوف القمر و الزلزلة و هل