نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 91
ف يكون الزائد عن المعتاد تسعا خمس في الأولى و أربع في الثانية غير
تكبيرة الإحرام و تكبيرتي الركوعين.
النظر
الثاني في سننها
و سنن هذه
الصلاة الإصحار بها إلا بمكة و السجود على الأرض و أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا
فإنه لا أذان لغير الخمس و أن يخرج الإمام حافيا ماشيا على سكينة و وقار ذاكرا
الله سبحانه و أن يطعم قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى مما يضحي به و أن
يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر و آخرها صلاة العيد و في
الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى و في الأمصار عقيب
عشر يقول الله أكبر الله أكبر و في الثالثة تردد لا إله إلا الله و الله أكبر و
الحمد لله على ما هدانا و له الشكر على ما أولانا و يزيد في الأضحى و رزقنا من
بهيمة الأنعام.
و يكره
الخروج بالسلاح و أن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي ع بالمدينة فإنه
يصلي ركعتين قبل خروجه.
مسائل خمس
الأولى
التكبير الزائد هل هو واجب فيه تردد
و الأشبه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 91