responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88

الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان

ف‌ إن باع أثم و كان البيع صحيحا على الأظهر و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي كان البيع سائغا بالنظر إليه و حراما بالنظر إلى الآخر.

التاسعة إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان

قيل يستحب أن يصلي جمعة و قيل لا يجوز و الأول أظهر.

العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى

فإن أمكنه السجود و اللحاق به قبل الركوع صح و إلا اقتصر على متابعته في السجدتين و ينوي بهما الأولى فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة و قيل يحذفهما و يسجد للأولى و يتم بثانية و الأول أظهر.

النظر الثالث في آدابها

و أما آداب الجمعة ف‌ الغسل و التنفل بعشرين ركعة ست عند انبساط الشمس و ست عند ارتفاعها و ست قبل الزوال و ركعتان عند الزوال و لو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز و أفضل من ذلك

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست