نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 88
الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان
ف إن باع
أثم و كان البيع صحيحا على الأظهر و لو كان أحد المتعاقدين ممن لا يجب عليه السعي
كان البيع سائغا بالنظر إليه و حراما بالنظر إلى الآخر.
التاسعة
إذا لم يكن الإمام موجودا و لا من نصبه للصلاة و أمكن الاجتماع و الخطبتان
قيل يستحب
أن يصلي جمعة و قيل لا يجوز و الأول أظهر.
العاشرة
إذا لم يتمكن المأموم من السجود مع الإمام في الأولى
فإن أمكنه
السجود و اللحاق به قبل الركوع صح و إلا اقتصر على متابعته في السجدتين و ينوي
بهما الأولى فإن نوى بهما الثانية قيل تبطل الصلاة و قيل يحذفهما و يسجد للأولى و
يتم بثانية و الأول أظهر.
النظر
الثالث في آدابها
و أما آداب
الجمعة ف الغسل و التنفل بعشرين ركعة ست عند انبساط الشمس و ست عند ارتفاعها و ست
قبل الزوال و ركعتان عند الزوال و لو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز و أفضل من
ذلك
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 88