و هنا مسائل
الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة و لو هاياه مولاه لم تجب الجمعة
و لو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر و كذا المكاتب و المدبر.
الثانية من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلي الظهر في أول وقتها.
و لا يجب عليه تأخيرها حتى تفوت الجمعة بل لا يستحب و لو حضر الجمعة بعد ذلك لم تجب عليه.
الثالثة إذا زالت الشمس لم يجز السفر لتعيين الجمعة
و يكره بعد طلوع الفجر.
الرابعة الإصغاء إلى الخطبة هل هو واجب فيه تردد
و كذا تحريم الكلام في أثنائها لكن ليس بمبطل للجمعة.
الخامسة يعتبر في إمام الجمعة كمال العقل و الإيمان و العدالة و طهارة المولد و الذكورة
و يجوز أن يكون عبدا و هل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم فيه تردد و الأشبه الجواز و كذا الأعمى.
السادسة المسافر إذا نوى الإقامة في بلد عشرة أيام فصاعدا وجبت عليه الجمعة
و كذا إذا لم ينو الإقامة و مضى عليه ثلاثون يوما في مصر واحد.
السابعة الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة
و قيل مكروه و الأول أشبه.