responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 85

انفضوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل التلبس بالصلاة سقط الوجوب.

و إن دخلوا في الصلاة و لو بالتكبير وجب الإتمام و لو لم يبق إلا واحد.

الثالث الخطبتان

و يجب في كل واحدة منهما الحمد لله و الصلاة على النبي ص و آله ع و الوعظ و قراءة سورة خفيفة و قيل يجزي و لو آية واحدة مما يتم بها فائدتها.

(و في رواية: سماعة يحمد الله و يثني عليه ثم يوصي بتقوى الله و يقرأ سورة خفيفة من القرآن ثم يجلس ثم يقوم فيحمد الله و يثني عليه و يصلي على النبي ص و آله و على أئمة المسلمين و يستغفر للمؤمنين و المؤمنات) و يجوز إيقاعهما قبل زوال الشمس حتى إذا فرغ زالت و قيل لا يصح إلا بعد الزوال و الأول أظهر.

و يجب أن تكون الخطبة مقدمة على الصلاة فلو بدأ بالصلاة لم تصح الجمعة و يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة و يجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.

و هل الطهارة شرط فيهما فيه تردد و الأشبه أنها غير شرط و يجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر فصاعدا و فيه تردد.

الرابع الجماعة

فلا تصح فرادى و إذا حضر الإمام الأصل وجب عليه الحضور و التقدم و إن منعه مانع جاز أن يستنيب.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست