نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 8
و الماء المستعمل في غسل الأخباث نجس سواء تغير ب النجاسة أو لم يتغير
عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج و
المستعمل في الوضوء طاهر مطهر و ما استعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و هل يرفع به
الحدث ثانيا فيه تردد و الأحوط المنع
الثالث في
الأسآر
و هي كلها
طاهرة عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر و في سؤر المسوخ تردد و الطهارة أظهر و من
عدا الخوارج و الغلاة من أصناف المسلمين طاهر الجسد و السؤر.
و يكره سؤر
الجلال و سؤر ما أكل الجيف إذا خلا موضع الملاقاة من عين النجاسة و الحائض التي لا
تؤمن و سؤر البغال و الحمير و الفأرة و الحية و ما مات فيه الوزغ و العقرب.
و ينجس
الماء بموت الحيوان ذي النفس السائلة دون ما لا نفس له و ما لا يدرك بالطرف من
الدم لا ينجس الماء و قيل ينجسه و هو الأحوط
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 8