نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 75
الخلقة و إذا لم يتمكن من الانحناء لعارض أتى بما يتمكن منه فإن عجز
أصلا اقتصر على الإيماء و لو كان كالراكع خلقة أو لعارض وجب أن يزيد لركوعه يسير
انحناء ليكون فارقا.
الثاني
الطمأنينة فيه
بقدر ما
يؤدي واجب الذكر مع القدرة و لو كان مريضا لا يتمكن سقطت عنه كما لو كان العذر في
أصل الركوع.
الثالث
رفع الرأس منه
فلا يجوز أن
يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلا مع العذر و لو افتقر في انتصابه إلى ما يعتمده
وجب.
الرابع
الطمأنينة في الانتصاب
و هو أن
يعتدل قائما و يسكن و لو يسيرا.
الخامس
التسبيح فيه
و قيل يكفي
الذكر و لو كان تكبيرا أو تهليلا و فيه تردد و أقل ما يجزي للمختار تسبيحة واحدة
تامة و هي سبحان ربي العظيم و بحمده أو يقول سبحان الله ثلاثا و في الضرورة واحدة
صغرى و هل يجب التكبير للركوع فيه تردد و الأظهر الندب.
و المسنون
في هذا القسم
أن يكبر
للركوع قائما رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه و يرسلهما ثم يركع و أن يضع يديه
على ركبتيه مفرجات الأصابع و لو كان بإحداهما عذر وضع الأخرى و يرد ركبتيه إلى
خلفه و يسوي ظهره و يمد عنقه موازيا لظهره و أن يدعو أمام التسبيح و أن يسبح ثلاثا
أو خمسا أو سبعا فما زاد و أن يرفع الإمام صوته بالذكر فيه و أن يقول بعد انتصابه
سمع الله لمن حمده و يدعو بعده.
و يكره أن
يركع و يداه تحت ثيابه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 75