responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 73

بمعتمد و في نوافل النهار بالسور القصار و يسر بها و في الليل بالطوال و يجهر بها و مع ضيق الوقت يخفف و أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع السبعة و لو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز و يقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله أحد ثلاثين مرة و في البواقي بطوال السور و يسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم يبلغ العلو و كذا الشهادتين استحبابا و إذا مر المصلي بآية رحمة سألها و آية نقمة استعاذ منها.

و هاهنا مسائل سبع

الأولى لا يجوز قول آمين آخر الحمد

و قيل هو مكروه

الثانية الموالاة في القراءة شرط في صحتها

فلو قرأ في خلالها من غيرها استأنف القراءة و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت و في قول يعيد الصلاة أما لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع لو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته.

الثالثة [في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف]

(روى أصحابنا: أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف) فلا يجوز إفراد إحداهما من صاحبتها في كل ركعة و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.

الرابعة إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا

لم يعد.

الخامسة يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة

صورتها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثا و قيل

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست