نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73
بمعتمد و في نوافل النهار بالسور القصار و يسر بها و في الليل
بالطوال و يجهر بها و مع ضيق الوقت يخفف و أن يقرأ قل يا أيها الكافرون في المواضع
السبعة و لو بدأ فيها بسورة التوحيد جاز و يقرأ في أولتي صلاة الليل قل هو الله
أحد ثلاثين مرة و في البواقي بطوال السور و يسمع الإمام من خلفه القراءة ما لم
يبلغ العلو و كذا الشهادتين استحبابا و إذا مر المصلي بآية رحمة سألها و آية نقمة
استعاذ منها.
و هاهنا
مسائل سبع
الأولى لا
يجوز قول آمين آخر الحمد
و قيل هو
مكروه
الثانية
الموالاة في القراءة شرط في صحتها
فلو قرأ في خلالها
من غيرها استأنف القراءة و كذا لو نوى قطع القراءة و سكت و في قول يعيد الصلاة أما
لو سكت في خلال القراءة لا بنية القطع لو نوى القطع و لم يقطع مضى في صلاته.
الثالثة
[في أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف]
(روى
أصحابنا: أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف) فلا يجوز إفراد
إحداهما من صاحبتها في كل ركعة و لا يفتقر إلى البسملة بينهما على الأظهر.
الرابعة
إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا
لم يعد.
الخامسة
يجزيه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة
صورتها
سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثا و قيل
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 73