نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 72
بها قلبه و المصلي في كل ثالثة و رابعة بالخيار إن شاء قرأ الحمد و
إن شاء سبح و الأفضل للإمام القراءة.
و قراءة
سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجب في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلم
للمختار و قيل لا يجب و الأول أحوط و لو قدم السورة على الحمد أعادها أو غيرها بعد
الحمد.
و لا يجوز
أن يقرأ في الفرائض شيئا من سور العزائم و لا ما يفوت الوقت بقراءته و لا أن يقرن
بين سورتين و قيل يكره و هو الأشبه.
و يجب الجهر
بالحمد و السورة في الصبح و في أولتي المغرب و العشاء و الإخفات في الظهرين و
ثالثة المغرب و الأخيرين من العشاء.
و أقل الجهر
أن يسمعه القريب الصحيح السمع إذا استمع و الإخفات أن يسمع نفسه إن كان يسمع و ليس
على النساء جهر.
و المسنون
في هذا القسم الجهر بالبسملة في موضع الإخفات في أول الحمد و أول السورة و ترتيل
القراءة و الوقف على مواضعه و قراءة سورة بعد الحمد في النوافل و أن يقرأ في
الظهرين و المغرب بالسور القصار كالقدر و الجحد و في العشاء بالأعلى و الطارق و ما
شاكلهما و في الصبح بالمدثر و المزمل و ما ماثلهما و في غداة الاثنين و الخميس ب
هل أتى و في المغرب و العشاء ليلة الجمعة بالجمعة و الأعلى و في صبحها بها و بقل
هو الله أحد و في الظهرين بها و بالمنافقين و منهم من يرى وجوب السورتين في
الظهرين و ليس
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 72