نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 7
كذلك فسبع و لا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة
إليها و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و
لا في الشرب إلا عند الضرورة و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما
و إن لم يجد غير مائهما تيمم
الثاني في
المضاف
و هو كل ما
اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم و هو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا
و لا خبثا على الأظهر و يجوز استعماله فيما عدا ذلك و متى لاقته النجاسة نجس قليله
و كثيره إجماعا و لم يجز استعماله في أكل و لا شرب و لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر
في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.
و تكره
الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية و ماء أسخن بالنار في غسل الأموات.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 7