responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 7

كذلك فسبع و لا يحكم بنجاسة البئر إلا أن يعلم وصول ماء البالوعة إليها و إذا حكم بنجاسة الماء لم يجز استعماله في الطهارة مطلقا و لا في الأكل و لا في الشرب إلا عند الضرورة و لو اشتبه الإناء النجس بالطاهر وجب الامتناع منهما و إن لم يجد غير مائهما تيمم

الثاني في المضاف

و هو كل ما اعتصر من جسم أو مزج به مزجا يسلبه إطلاق الاسم و هو طاهر لكن لا يزيل حدثا إجماعا و لا خبثا على الأظهر و يجوز استعماله فيما عدا ذلك و متى لاقته النجاسة نجس قليله و كثيره إجماعا و لم يجز استعماله في أكل و لا شرب و لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر في رفع الحدث به إطلاق الاسم عليه.

و تكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية و ماء أسخن بالنار في غسل الأموات.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست