نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 65
كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون و
أقاموا و إذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.
الثاني في
المؤذن
و يعتبر فيه
العقل و الإسلام و الذكورة و لا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.
و يستحب أن
يكون عدلا صيتا مبصرا بصيرا ب الأوقات متطهرا قائما على مرتفع.
و لو أذنت
المرأة للنساء جاز و لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته
ما لم يركع و فيه رواية أخرى و يعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.
الثالث في
كيفية الأذان
و لا يؤذن
إلا بعد دخول الوقت و قد رخص تقديمه على الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.
و الأذان
على الأشهر ثمانية عشر فصلا التكبير أربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول
حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل و التكبير بعده ثم التهليل كل
فصل مرتان.
و الإقامة
فصولها مثنى مثنى و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين و يسقط من التهليل في آخره مرة
واحدة.
و الترتيب
شرط في صحة الأذان و الإقامة.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 65