responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65

كراهية ما دامت الأولى لم تتفرق فإن تفرقت صفوفهم أذن الآخرون و أقاموا و إذا أذن المنفرد ثم أراد الجماعة أعاد الأذان و الإقامة.

الثاني في المؤذن

و يعتبر فيه العقل و الإسلام و الذكورة و لا يشترط البلوغ بل يكفي كونه مميزا.

و يستحب أن يكون عدلا صيتا مبصرا بصيرا ب‌ الأوقات متطهرا قائما على مرتفع.

و لو أذنت المرأة للنساء جاز و لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا رجع إلى الأذان مستقبلا صلاته ما لم يركع و فيه رواية أخرى و يعطى الأجرة من بيت المال إذا لم يوجد من يتطوع به.

الثالث في كيفية الأذان

و لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت و قد رخص تقديمه على الصبح لكن يستحب إعادته بعد طلوعه.

و الأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلا التكبير أربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول حي على الصلاة ثم حي على الفلاح ثم حي على خير العمل و التكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان.

و الإقامة فصولها مثنى مثنى و يزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين و يسقط من التهليل في آخره مرة واحدة.

و الترتيب شرط في صحة الأذان و الإقامة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست