responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 6

و بنزح عشر للعذرة الجامدة و قليل الدم كدم الطير و الرعاف اليسير و المروي دلاء يسيرة و بنزح سبع لموت الطير و الفأرة إذا تفسخت أو انتفخت و لبول الصبي الذي لم يبلغ و لاغتسال الجنب و لوقوع الكلب و خروجه حيا و بنزح خمس لذرق الدجاج الجلال و بنزح ثلاث لموت الحية و الفأرة.

و بنزح دلو لموت العصفور و شبهه و لبول الصبي الذي لم يغتذ بالطعام و في ماء المطر و فيه البول و العذرة و خرء الكلاب ثلاثون دلوا و الدلو التي ينزح بها ما جرت العادة باستعمالها.

فروع ثلاثة

الأول حكم صغير الحيوان في النزح

حكم كبيره.

الثاني اختلاف أجناس النجاسة موجب لتضاعف النزح

و في تضاعفه مع التماثل تردد أحوطه التضعيف إلا أن يكون بعضا من جملة لها مقدر فلا يزيد حكم أبعاضها عن جملتها.

الثالث إذا لم يقدر للنجاسة منزوح نزح جميع مائها

فإن تعذر نزحها لم تطهر إلا بالتراوح و إذا تغير أحد أوصاف مائها بالنجاسة قيل ينزح حتى يزول التغير و قيل ينزح جميع مائها فإن تعذر لغزارته تراوح عليها أربعة رجال و هو الأولى.

و يستحب أن يكون بين البئر و البالوعة خمسة أذرع إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة و إن لم تكن

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست