نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 59
الميت غسل منه موضع الاتصال و كذا كل ما لا تحله الحياة من الميت إذا
كان طاهرا في حال الحياة و ما كان نجسا في حال حياته فجميع ذلك منه نجس على الأظهر
و لا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان مما لا يؤكل لحمه و لو أخذ من مذكى إلا
الخز الخالص و في المغشوش منه بوبر الأرانب و الثعالب روايتان أصحهما المنع.
الثالثة
تجوز الصلاة في فرو السنجاب
فإنه لا
يؤكل اللحم و قيل لا يجوز و الأول أظهر و في الثعالب و الأرانب روايتان أصحهما
المنع.
الرابعة
لا يجوز لبس الحرير المحض للرجال و لا الصلاة فيه
إلا في
الحرب و عند الضرورة كالبرد المانع من نزعه و يجوز للنساء مطلقا و فيما لا يتم
الصلاة فيه منفردا كالتكة و القلنسوة تردد و الأظهر الكراهية و يجوز الركوب عليه و
افتراشه على الأصح و يجوز الصلاة في ثوب مكفوف به و إذا مزج بشيء مما يجوز فيه
الصلاة حتى خرج عن كونه محضا جاز لبسه و الصلاة فيه سواء كان أكثر من الحرير أو أقل
منه.
الخامسة
الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه
و لو أذن
صاحبه لغير الغاصب أو له جازت الصلاة فيه مع تحقق الغصبية و لو أذن مطلقا جاز لغير
الغاصب على الظاهر.
السادسة
لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك
و يجوز فيما
له ساق كالجورب و الخف و يستحب في النعل العربية.
السابعة
كل ما عدا ما ذكرناه يصح الصلاة فيه
بشرط أن
يكون مملوكا أو مأذونا فيه و أن يكون طاهرا و قد بينا حكم الثوب النجس
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 59