responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58

خطؤه فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية و إلا أعاد في الوقت و قيل إن بان أنه استدبرها أعاد و إن خرج الوقت و الأول أظهر فأما إن تبين الخلل و هو في الصلاة فإنه يستأنف على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم و لا إعادة.

الثالثة إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى

فإن تجدد عنده شك استأنف الاجتهاد و إلا بنى على الأول

المقدمة الرابعة في لباس المصلي

و فيه مسائل

الأولى لا يجوز الصلاة في جلد الميتة

و لو كان مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ و ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر في حياته مما يقع عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا و لا يستعمل في الصلاة و هل يفتقر استعماله في غيرها إلى الدباغ قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه على كراهية.

الثانية الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر

سواء جز من حي أو مذكى أو ميت و يجوز الصلاة فيه و لو قلع من

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست