نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 58
خطؤه فإن كان منحرفا يسيرا فالصلاة ماضية و إلا أعاد في الوقت و قيل
إن بان أنه استدبرها أعاد و إن خرج الوقت و الأول أظهر فأما إن تبين الخلل و هو في
الصلاة فإنه يستأنف على كل حال إلا أن يكون منحرفا يسيرا فإنه يستقيم و لا إعادة.
الثالثة
إذا اجتهد لصلاة ثم دخل وقت أخرى
فإن تجدد
عنده شك استأنف الاجتهاد و إلا بنى على الأول
المقدمة
الرابعة في لباس المصلي
و فيه مسائل
الأولى لا
يجوز الصلاة في جلد الميتة
و لو كان
مما يؤكل لحمه سواء دبغ أو لم يدبغ و ما لا يؤكل لحمه و هو طاهر في حياته مما يقع
عليه الذكاة إذا ذكي كان طاهرا و لا يستعمل في الصلاة و هل يفتقر استعماله في
غيرها إلى الدباغ قيل نعم و قيل لا و هو الأشبه على كراهية.
الثانية
الصوف و الشعر و الوبر و الريش مما يؤكل لحمه طاهر
سواء جز من
حي أو مذكى أو ميت و يجوز الصلاة فيه و لو قلع من
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 58