responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51

و يختص العشاء الآخرة من آخر الوقت بمقدار أربع ركعات و ما بين طلوع الفجر الثاني المستطير في الأفق إلى طلوع الشمس وقت للصبح.

و يعلم الزوال ب‌ زيادة الظل بعد نقصانه أو بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل القبلة و الغروب باستتار القرص و قيل بذهاب الحمرة من المشرق و هو الأشهر.

و قال آخرون ما بين الزوال حتى يصير ظل كل شي‌ء مثله وقت للظهر و للعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتى يصير الظل مثليه و المماثلة بين الفي‌ء الزائد و الظل الأول و قيل بل مثل الشخص.

و قيل أربعة أقدام للظهر و ثمان للعصر هذا للمختار و ما زاد على ذلك حتى تغرب الشمس وقت لذوي الأعذار.

و كذا من غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة للمغرب و العشاء من ذهاب الحمرة إلى ثلث الليل للمختار و ما زاد عليه حتى ينتصف الليل للمضطر و قيل إلى طلوع الفجر.

و ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الحمرة للمختار في الصبح و ما زاد على ذلك حتى تطلع الشمس للمعذور.

و عندي أن ذلك كله للفضيلة.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست