نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47
غيره و إن يمكنه صلى فيه و أعاد و قيل لا يعيد و هو الأشبه و الشمس
إذا جففت البول و غيره من النجاسات عن الأرض و البواري و الحصر طهر موضعه و كذا كل
ما لا يمكن نقله كالنباتات و الأبنية و تطهر النار ما أحالته و الأرض باطن الخف و
أسفل القدم و النعل.
و ماء الغيث
لا ينجس في حال وقوعه و لا حال جريانه من ميزاب و شبهه إلا أن يتغير بالنجاسة.
و الماء
الذي تغسل به النجاسة نجس سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية و سواء كان متلوثا
بالنجاسة أو لم يكن و سواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي و كذا القول في
الإناء على الأظهر و قيل في الذنوب إذا ألقي على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه
على طهارته
القول في
الآنية
و لا يجوز
الأكل و الشرب في آنية من ذهب أو فضة و لا استعمالها في غير ذلك و يكره المفضض و
قيل يجب اجتناب موضع
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 47