responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 4

الأول في المياه

و فيه أطراف

الأول في الماء المطلق

و هو كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.

و كله طاهر مزيل للحدث و الخبث-

و باعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار و محقون و ماء بئر

. أما الجاري

ف‌ لا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.

و يطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره و يلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان له مادة و لو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام إطلاق اسم الماء باقيا عليه.

و أما المحقون

فما كان منه دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة و يطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة و لا يطهر بإتمامه كرا على الأظهر و ما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد أوصافه

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست