نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 4
الأول في المياه
و فيه أطراف
الأول في
الماء المطلق
و هو كل ما
يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة.
و كله طاهر
مزيل للحدث و الخبث-
و باعتبار
وقوع النجاسة فيه ينقسم إلى جار و محقون و ماء بئر
. أما
الجاري
ف لا ينجس
إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه.
و يطهر
بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا حتى يزول تغيره و يلحق بحكمه ماء الحمام إذا كان
له مادة و لو مازجه طاهر فغيره أو تغير من قبل نفسه لم يخرج عن كونه مطهرا ما دام
إطلاق اسم الماء باقيا عليه.
و أما
المحقون
فما كان منه
دون الكر فإنه ينجس بملاقاة النجاسة و يطهر بإلقاء كر عليه فما زاد دفعة و لا يطهر
بإتمامه كرا على الأظهر و ما كان منه كرا فصاعدا لا ينجس إلا أن تغير النجاسة أحد
أوصافه
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 4