نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39
و لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ماء لا يكفيه لطهارته.
الثاني
عدم الوصلة إليه
ف من عدم
الثمن فهو كمن عدم الماء و كذا إن وجده بثمن يضر به في الحال و إن لم يكن مضرا به
في الحال لزمه شراؤه و لو كان بأضعاف ثمنه المعتاد و كذا القول في الآلة.
الثالث
الخوف
و لا فرق في
جواز التيمم بين أن يخاف لصا أو سبعا أو يخاف ضياع مال و كذا لو خشي المرض الشديد
أو الشين باستعماله الماء جاز له التيمم و كذا لو كان معه ماء للشرب و خاف العطش
إن استعمله
الطرف
الثاني فيما يجوز التيمم به
و هو كل ما
يقع عليه اسم الأرض و لا يجوز التيمم ب المعادن و لا بالرماد و لا بالنبات
المنسحق كالأشنان و الدقيق و يجوز التيمم بأرض النورة و الجص و تراب القبر و
بالتراب المستعمل في التيمم و لا يصح التيمم بالتراب المغصوب و لا ب النجس و لا
بالوحل مع وجود التراب.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 39