نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 35
و يحل عقد الأكفان من قبل رأسه و رجليه و يجعل معه شيء من تربة
الحسين ع و يلقنه و يدعو له ثم يشرج اللبن و يخرج من قبل رجلي القبر و يهيل
الحاضرون عليه التراب ب ظهور الأكف قائلين إِنّٰا
لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ و يرفع القبر مقدار
أربع أصابع و يربع و يصب عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه فإن فضل من الماء شيء
ألقاه على وسط القبر و توضع اليد على القبر و يترحم على الميت و يلقنه الولي بعد
انصراف الناس عنه بأرفع صوته و التعزية مستحبة و هي جائزة قبل الدفن و بعده و يكفي
أن يراه صاحبها.
و يكره فرش
القبر بالساج إلا عند الضرورة و أن يهيل ذو الرحم على رحمه و تجصيص القبور و
تجديدها و دفن الميتين في قبر واحد و أن ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا إلى
أحد المشاهد و أن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.
الخامس في
اللواحق
و هي مسائل
أربع
الأولى لا
يجوز نبش القبور ..
و لا نقل
الموتى إلى بلد بعد دفنهم و لا شق الثوب على غير الأب و الأخ.
الثانية
الشهيد يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو أصابهما الدم أو لم يصبهما على
الأظهر
و لا فرق
بين أن يقتل بحديد أو بغيره.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 35