نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 312
و يجب دفع المنكر بالقلب أولا كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار
الكراهية و كذا إن عرف أن ذلك لا يكفي و عرف الاكتفاء بضرب من الإعراض و الهجر وجب
و اقتصر عليه.
و لو عرف أن
ذلك لا يرفعه انتقل إلى الإنكار باللسان مرتبا للأيسر من القول فالأيسر.
و لو لم
يرتفع إلا باليد مثل الضرب و ما شابهه جاز.
و لو افتقر
إلى الجراح أو القتل هل يجب قيل نعم و قيل لا إلا بإذن الإمام و هو الأظهر
الرابع في
المقيم للحد
و لا يجوز
لأحد إقامة الحدود إلا للإمام مع وجوده أو من نصبه لإقامتها.
و مع عدمه
يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه.
و هل يقيم
الرجل الحد على ولده و زوجته فيه تردد.
و لو ولي
وال من قبل الجائر و كان قادرا على إقامة الحدود هل له إقامتها قيل نعم بعد أن
يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن إمام الحق و قيل لا و هو أحوط.
و لو اضطره
السلطان إلى إقامة الحدود جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلما فإنه لا تقية في
الدماء.
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 312