الثاني في شروط النهي عن المنكر
و لا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة
الأول أن يعلمه منكرا
ليأمن الغلط في الإنكار.
الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره
فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجب.
الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار
فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار.
الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة
فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين سقط الوجوب
الثالث في مراتب الإنكار
و مراتب الإنكار ثلاث بالقلب و هو يجب وجوبا مطلقا و باللسان و باليد.