و ترفع يده و الأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز و مثل ذلك كتب أحاديث النبي ص و قيل يجوز على كراهية و هو أشبه.
الرابعة لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية
و كذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة و الإنجيل لأنها محرفة و لو أوصى للراهب و القسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة يكره للمسلم أجرة رم الكنائس و البيع
من بناء و نجارة و غير ذلك