responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 299

و لو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل يصح و قيل لا و هو الأصح و لو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا.

و لو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الإسلام إلا بقبول الجزية.

و المجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل يعمل بالأغلب و لو أفاق حولا وجبت عليه و لو جن بعد ذلك.

و كل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا

الثاني في كمية الجزية

و لا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح و ما قرره علي ع محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال و مع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصغار.

و يجوز وضعها على الرءوس أو على الأرض و لا يجمع بينهما و قيل بجوازه ابتداء و هو الأشبه.

نام کتاب : شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام -ط اسماعیلیان) نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست