الأرض للمسلمين و لهم السكنى و على أعناقهم الجزية كان حكمها حكم الأرض المفتوحة عنوة عامرها للمسلمين و مواتها للإمام.
و لو أسلم الذمي سقط ما ضرب على أرضه و ملكها على الخصوص و كل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم على الخصوص و ليس عليهم شيء فيها سوى الزكاة إذا حصلت شرائطها.
خاتمة
كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها و عليه طسقها لأربابها.
و كل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها و إن كان لها مالك معروف فعليه طسقها.
و إذا استأجر مسلم دارا من حربي ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة و إن ملكها المسلمون.
الثالث في قسمة الغنيمة
يجب أن يبدأ بما شرطه الإمام كالجعائل و السلب إذا شرط للقاتل و لو لم يشرط لم يختص به.
ثم بما يحتاج إليه من النفقة مدة بقائها حتى تقسم كأجرة الحافظ و الراعي و الناقل.